الشيخ الجواهري
152
جواهر الكلام
وفي ثالث ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : ( قلت : رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل ) . ونحوه صحيح محمد بن الفضيل ( 2 ) عن الرضا ( عليه السلام ) . بل قد يحمل على ذلك خبر ابن مسكان ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه ) . وموثق سماعة ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : ( في رجل مسلم يقتل رجل من أهل الذمة ، فقال : هذا حدث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم ) . وخبر أبي بصير ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : ( إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين ) . وفي خبر أبي بصير ( 6 ) : ( سألته عن ذمي قطع يد مسلم ، قال : يقطع إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد ، فإن شاؤوا أخذوا ديته ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ) . ولعله لهذه النصوص قال المرتضى والشيخان وابنا حمزة وسعيد وسلار والشهيدان : ( جاز الاقتصاص ) منه ( بعد رد فاضل ديته ) بل ربما كان من معقد إجماع الأول ، بل قيل : والشهيد في غاية المراد ، بل ظاهر اقتصار المصنف وغيره على نقل الأول عدم العبرة بغيره .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب 22 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1